السيد حسن القبانچي

42

مسند الإمام علي ( ع )

القاضي ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا بحر ابن نصر ، قال : قرئ عليّ بن وهب ، أخبرك جرير بن حازم ، وأخبرنا أبو عليّ الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود المهري ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، وسمّى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن عليّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنّه قال : هاتوا إليّ ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس عليك شيء حتّى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتّى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ( 1 ) . 3537 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّيت زكاته أو لم تؤدّ وما دونها فهو نفقة ( 2 ) .

--> ( 1 ) - سنن البيهقي 4 : 137 . ( 2 ) - تفسير التبيان 5 : 212 .